قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « قطاية » التي تملكها شركة التنقيبات البترولية . - 290
المادة 5
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشير بو معزة