قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « قطاية » التي تملكها شركة التنقيبات البترولية . - 290
المادة 4
ينفذ هذا القرار لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 25 يوليو سنة 1964.