المادة 2
طبقا للتصميم المضموم الى هذا القرار فان مساحة الرخصة المشار اليها أعلاه واقعة داخل منطقة واحدة تشكل الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 رؤسها النقط المحددة بعده حسب مجموع أقيسة الاحداثيات وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول الموافق 16 يوليو سنة الجغرافية لخط طول غرينويتش وتشكل أضلاعها أقواسا | 1964 لخطوط طول أو الخطوط عرض النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 20 ° 6 ' 30 ° 29 2 ' 20 ° 6 ' 15 ° 29 3 ' 25 ° 6 ' 15 ° 29 4 ' 25 ° 6 ' 55 ° 28 5 ' 20 ° 6 ' 55 ° 28 6 ' 20 ° 6 ' 00 ° 29 7 ' 15 ° 6 ' 00 ° 29 8 ' 15 ° 6 ' 30 ° 29 تشتمل المنطقة المحددة على هذا النحو على مساحة قدرها 800 كلم مربع تقريبا وتمتد الى جزء من عمالة الواحات