قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « قطاية » التي تملكها شركة التنقيبات البترولية . - 290
المادة الأولى
ان صلاحية الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المدعوة « قطاية » المخولة بمقتضى المرسوم الصادر في 20 يونيو سنة 1961 لشركة التنقيبات البترولية ( ش . ت . ب . ) تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 25 يونيو سنة 1964 وفى الحدود الجغرافية المحدد في المادة 2 الآتية :