قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة المحضر
المادة 9
يمكن كل مترشح مقبول نهائيا ان يختار منصبه من قائمة المناصب المعروضة عليه حسب ترتيب الاستحقاق.
وفي حالة عدم اختيار في مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنتائج يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة.