قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة المحضر
المادة 4
ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه الى وزارة العدل «مديرية الشؤون المدنية» في ظرف موصى عليه، تقفل التسجيلات بعد شهر من نشر هذا القرار، ويعتبر تاريخ ختم البريد قوة ثبوت.