قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة المحضر
المادة 3
يجب ان يشمل ملف الترشيح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح
- نسخة من شهادة الجنسية
- نسخة من صحيفة السوابق العدلية، لا تزيد عن ثلاثة اشهر
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة المطلوبة
- ست صور شمسية 2288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ظرفين بريديين بعنوان المترشح.