قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة المحضر
المادة 2
تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- ان يكون من جنسية جزائرية.
- ان يبلغ من العمر 25 سنة على الاقل
- ان يكون حاصلا على شهادة الليسانس في الحقوق او الشريعة الاسلامية أو شهادة معادلة لها.
- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.