قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة « سايبيم ) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 908
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى بالولاية المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصميما يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الدين تشملهم هذه الرخصة .