قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة « سايبيم ) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 908
المادة الأولى
تمنح شركة جينرال - ايلكتريك تكنيكال كمباني - ا. ن. س» 6 رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها الخاصة بانبوب حوض الحمراء - سكيكدة، مدة 6 شهور ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ، ماعدا العمال غير المتخصصين .