قرار

قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة - 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 المتضمن التنازل مجانا عن عقار مكون من القطعتين 84 « بي » الفلاحي في هذه البلدة . 159

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.