قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مقداد قواسمية، مكلّف بمهمة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق والقرارات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.