قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعتى ارض الى املاك الدولة تحملان رقم 37 و 38 من مخطط تجزئة الاراضي التابعة لاملاك الدولة الموضوع سنة 1869 والكائنتان بقسنطينة في سطح المنصورة مساحتهما 520 مترا مربعا خصصنا لبلدية قسنطينة . 455
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعتى ارض الى املاك الدولة تحملان رقم 37 و 38 من مخطط تجزئة الاراضي التابعة لاملاك الدولة الموضوع سنة 1869 والكائنتان بقسنطينة في سطح المنصورة مساحتهما 520 مترا مربعا خصصنا لبلدية قسنطينة . 455
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.