قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 يتضمن التصريح بأن الخط الكهربائي ذا قوة 220/150 كيلواط والذي يربط زهانة وتلمسان والغزوات من المنفعة العمومية . 364
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 يتضمن التصريح بأن الخط الكهربائي ذا قوة 220/150 كيلواط والذي يربط زهانة وتلمسان والغزوات من المنفعة العمومية . 364
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.