قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية بوزغاية قطعة أرض مساحتها 7000 متر مربع لازمة لبناء قسمين مدرسيين ومسكن . 195
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية بوزغاية قطعة أرض مساحتها 7000 متر مربع لازمة لبناء قسمين مدرسيين ومسكن . 195
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.