قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 103 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ إحلال المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي . 2664
المادة 2
تنهى اختصاصات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان أشغال الكهربة، ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى أعلاه.