قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 103 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ إحلال المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي . 2664
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 310 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 198 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لاشغال.
الكهرية محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بأشغال الكهربة، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984 .