المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967.
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة بالدينار 31-51 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - المرتبات الرئيسية 49,000 وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 80302 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية الدولة 302 ر134 الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة بالدينار 31-11 المصالح الخارجية - المديرية العمالية لقدماء المجاهدين المرتبات الرئيسية 100000 31-31 المصالح الخارجية - مراكز التجهيز - المرتبات الرئيسية 7000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 المصالح الخارجية - الطيران المدني - المرتبات 320000 الرئيسية 302 ره8 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الدولة 3020 ر134 280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه