قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة . 278
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وديناران (134,302 دج) يقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا القرار ..