قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 974
المادة 2
يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني وعلى كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون .