قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 974
المادة الأولى
يجرى بيع منتجات الحديد والصلب أثناء الفترة السداسية الثانية لسنة 1981 وفقا للاسعار الموجودة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب، النشرة الصادرة في يوليو سنة 1981، والتي تمثل ضبط الجدول المحدد بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه