المادة 3
1 ) تستفيد السيارات السياحية المستوردة من قبل المواطنين غير المقيمين، التي لم يدفع عنها الرسوم الجمركية وقت ادخالها الى الاقليم الجمركي الوطني، من رخصة مؤقتة للسير، صالحة لثلاثة أشهر على الأكثر انطلاقا من تاريخ استيرادها .
(2) توقف السيارة التي لم تدفع عنها الرسوم الجمركية أو غير المصدرة من جديد بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر، لدى صاحبها، ويجب عندئذ عليه أن يدفع الوثائق الخاصة بتلك السيارة لدى مكتب الجمرك الاقرب من محل سكناه •
(3) يجب على صاحب السيارة الموقوفة بموجب المقطع (2 (2) أعلاه، أن يدفع الرسوم الجمركية ثلاثة أشهر من تاريخ ايقافها.
وعند عدم ذلك تحجر السيارة من قبل ادارة الجمارك