قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
المادة 8
يسيّر الممارسون الطبيون المتخصصون العاملون في إطار النشاطات الصّحية الخاصّة بموجب عقود فردية تحدّد حقوقهم وواجباتهم، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م