قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
المادة 4
تخضع الهياكل الصحية المذكورة في المادّة 2 أعلاه للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيّما للترخيص المسبق للوزير المكلّف بالصّحة.