قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
المادة 3
يحدّد إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي باقتراح من هيئات الضمان الاجتماعي المعنية.
تنشأ الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي المبينة في ملحق هذا القرار.