قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
المادة 2
الهياكل والصيدليات المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه هي :
- مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكر،
- مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية المهنية لضح ايا ح وادث العمل والأشخ اص الذين يع انون من نقص جسماني،
- العيادة المتخصصة،
- المركز الاجتماعي،
- الصيدليات،
- دور التّقاعد،
- دور الحضانة وحدائق الأطفال. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة