قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص عقار مبنى ( معبد اليهود سابقا بباتنة ( معتبر من املاك الدولة الشهادة التأهيل للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس لوزارة التربية الوطنية لاستعماله كمركز للوثائق والنشر المعلمين :.: 1684 البيداغوجي 1687 الثلاثاء 1667

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.