قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادر عن والي تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن املاك الدولة كائنة بمغنية ومنحها مجانا لفائدة ولاية تلمسان قصد جعلها حديقة لدائرة مغنية . 865
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 صادر عن والي تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن املاك الدولة كائنة بمغنية ومنحها مجانا لفائدة ولاية تلمسان قصد جعلها حديقة لدائرة مغنية . 865
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.