قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وألبانيا. 290
المادة 3
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1978 .