قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وألبانيا. 290
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وألبانيا ب 519 فرنكات ذهبية أي 8,40 دنانير لرسم الوحدة التي مقدرها 14,944 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 24,21 دينارا .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاثة الاولى
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1978 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 .
محمد زرقيني وزارة السكن والبناء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.