قرار
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سن ة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 ال موافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسس ات المس ماة "محضنة برج بوعريريج"
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سن ة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 ال موافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسس ات المس ماة "محضنة برج بوعريريج"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.