قرار مؤرخ في 25 شوال عام 139 الموافق 13 ديسمبر - سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة للقليعة . - 1830
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والخاص بقباضة الضرائب المختلفة التابعة للقليعة ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل النقابة المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتي كان تسييرها المالي تقوم به قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الالاولى اعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 139 الموافق 13 ديسمبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرارات قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 3744 مترا مربعا كائنة بالحروش لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للشرطة بالحروش
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.