المادة 4
يكلف مدير الطاقة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 22 | مايو سنة 1978 .
أحمد غزالي وبلاغات ---- انذار المقاول - تنذر شركة ورشات ترين لشمال افريقيا التي يوجد مقرها بمدينة الجزائر نهج باريوزيو، متعهدة الصفقة رقم 2-75 المبرمة مع مديرية الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة لولاية ورقلة - بأن تستأنف بصورة جدية تجهيز مذبح ورقلة في أجل لا يتجاوز 10 أيام، ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحف الوطنية، والا تطبق عليها الاجراءات الجزائية | المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر