المادة الأولى
يصادق على بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي تتكون من أنبوب، يتفرع عن أنبوب الغاز الذي يبلغ قطره 40 بوصة والرابط حاسي الرمل - سكيكدة بمركز البتر رقم 12 في مدينة رمضان جمال .
تتكون هذه المنشأة من :
أنبوب رئيسي يبلغ طوله 91,800 كلم تقريبا وقطره 28 بوصة ، يحتوى على محطة للدفع عند الانطلاق ومحطة للدفع عند الوصول ومركز لما قبل التوزيع. ويبلغ سمك الانبوب 17,48 مم على مسافة 10,5 كلم تقريبا و 133,II مم على مسافة 81,3 كلم تقريبا .
قطعة موصلة يبلغ طولها 3,8 كلم تقريبا وقطرها 20 بوصة، تمتد من محطة الوصول الى مركز التوزيع لسوناطراك الموجود بمدينة عنابة. ويبلغ سمك هذا الانبوب 6,35 مم