قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحوّلة للمعادن 22
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحوّلة للمعادن 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.