الفصل الثاني — رخص الطيارين
المادة 8
رخصة طيار خط معين .
أ - الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة :
يجب على المترشح كي يحصل على رخصة طيار خط معين .
أن يستوفي الشروط الآتية : 1 أن يكون مكملا ال 21 سنة من العمر ، 2 أن يجمع 200 ,1 ساعة من الطيران من بينها على الأقل :
أ ) 100 ساعة من الطيران في الليل كطيار قائد على متن طائرة أو كمساعد طيار ،
ب ) 250 ساعة كطيار قائد على متن طائرة أو مجموع 250 ساعة ، من بينها 150 ساعة على الأقل كطيار قائد على متن طائرة ، وكذا عدد الساعات الاضافية اللازمة كمساعد طيار قائم بمهام الطيار القائد على متن الطائرة تحت رقابة مدرب مؤهل يجب عليه أن يشهد بأن المترشح قد أدى مهام طيار قائد على متن طائرة بصفة مرضية خلال هذه الفترة ..
وتشمل ال 250 ساعة هذه : 100 ساعة من الطيران فوق الأرياف من بينها 25 ساعة على الأقل في الليل .
ج ) 200 ساعة من الطيران فوق الأرياف كطيار مساعد على متن طائرة تستوجب حضور مساعد 6 أو 100 ساعة اضافية من الطيران فوق الأرياف كطيار قائد على متن طائرة . 1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه
د ) 75 ساعة من الطيران بواسطة الآلات يمكن أن تشمل على الأكثر 25 ساعة على الأرض بواسطة جهاز من طراز موافق عليه
3 - يجب أن يكون المترشح حاملا لرخصة الطيار المهني ،
4 - أن يثبت بأنه قد تابع بصفة مرضية وتامة تدريب التعليم المصادق عليه ، ه النجاح في الاختبارات النظرية التطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، 6 تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ...
ب - امتيازات حامل الرخصة :
ان رخصة طيار خط معين تسمح لصاحبها مع مراعاة حيازة المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة ، بما يلى :
ممارسة مجموع امتيازات طيار مهنى من الطبقة الأولى لطائرة . 2 القيام بمهام طيار قائد وبمهام طيار مساعد على متن طائرة نقل تجارية .
ج - صلاحية الرخصة :
تدوم صلاحية رخصة طيار خط معين ، 6 أشهر مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه ..
د - تجديد الرخصة :
تجدد رخصة طيار خط معين على فترات متتالية قدرها 6 أشهر مع مراعاة استيفاء صاحبها كل مرة للشروط التالية :
1 - اثبات القيام بثلاثين ساعة على الأقل من الطيران كسائق طائرة نقل تجارية من بينها 6 ساعات من الطيران بواسطة الآلات و 6 عمليات وصول على الأقل حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات وهذا خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد .. 2 البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح - في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال 6 أشهر السابقة لطلب تجديده ، وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك •
- تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 .
واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران وعمليات الوصول حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات ، فانه يجب عليه أن ينجح في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل تتضمن الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة ..