قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 يتعلق برخص ومؤهلات الأشخاص الملاحين المهنيين للطيران المدنى الأعضاء في طاقم القيادة 1095
الفصل الثاني — رخص الطيارين
المادة 3
لا يمكن لحامل رخصة طيار أن يقوم بمهام طيار قائه على متن طائرة ناقلة للمسافرين أو مستعملة مقابل أجرة ا لم يتلق اذنا بذلك ...
ويمنح هذا الاذن حسب مؤهلة لطراز أو لرتبة ، حسب الحالة المبينة في رخصة المعنى