الفصل السادس — دفتر الطيران وحساب أوقات الطيران
المادة 22
دفتر الطيران يجب أن يكون حامل بطاقة المتمرن أو الرخصة حائزا لدفتر الطيران من النموذج المقرر الذي يجب أن تكتب عليه على الخصوص ، نوع ومدد الطيران المتممة والتي قام بها صاحب | البطاقة .
ويجب على المعنى أن يطلع مصالح رقابة المستخدمين الملاحين على دفتر الطيران بمجرد طلبه من قبلها .
ويعتبر دفتر الطيران بمثابة وثيقة ثبوتية لتوفر شروط الخبرة المطلوبة التسليم وتجديد الرخص والمؤهلات بشرط أن يكون مصدقا من طرف شخص مؤهل لهذا الغرض ..