الفصل الرابع — مؤهلات أعضاء طاقم القيادة
المادة 20
مؤهل المدرب أ التسليم :
يجب على المترشح كي يحصل على مؤهل مدرب أن يستوفي الشروط الآتية : 1 أن يكون حاملا لرخصة عضو طاقم القيادة المسماة فيما يلى « الرخصة الأساسية ، ، 2 أن يجمع عددا من الساعات للطيران يساوى على الاقل ما هو مطلوب لتسليم الرخصة الأساسية والممارسة بواسطتها، 3 أن يكون مؤهلا لهذا الغرض بموجب مقرر من مدير الطيران المدنى ، يتخذ بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية المكلفة بمسائل التكوين وبالتوظيف وبالقوانين الاساسية للموظفين التقنيين للنقل الجوى .
وزيادة على هذا فان المترشحين لمهام مدرب لرخص طيار مهنى من الطبقة الأولى لطائرة ، والرخص طيار خط لطائرة ، وطيار خط لطائرة عمودية وميكانيكي ملاح ، يجب أن يثبت بأنه قد تابع بصفة مرضية وتامة تمرين تدريب مصادق عليه ..
ب الامتيازات :
يسمح مؤهل المدرب لصاحبه في حدود الامتيازات التي تمنحها الرخصة الاساسية التي يحوزها ، وفي حدود الامتيازات التي تمنحها المؤهلات والبيانات المتعلقة بها والامتيازات التي تمنحها الرخص التي من درجة أقل ، بما يلى :
1 - بالتدريب على الطيران لتسليم الرخص والمؤهلات . 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه 2 بالشهادة على أن المترشح قد نجح في الاختبارات المتعلقة - بالمحافظة على مستوى الكفاءة المطلوبة لتجديد الرخص والمؤهلات الا انه لا يسمح بالشهادة على تأهيل المترشح قصد تسليم و تجديد الرخص والمؤهلات الا للمدربين المعنيين كفاحصين مؤهلين •
ج - الصلاحية :
تدوم صلاحية مؤهل المدرب 24 شهرا على الاكثر .
د - التجديد :
يجدد مؤهل المدرب على فترات متتالية قدرها 24 شهرا بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية المكلفة بالسائل المتعلقة بالتكوين وبالتوظيف وبالقوانين الاساسية للموظفين التقنيين للنقل الجوى .