الفصل الأول — اصطلاحات لغوية
المادة الأولى
تستعمل العبارات أدناه حسب المعاني الآنية وهذا لتطبيق هذا القرار .
أنواع الطائرات : ترتيب الطائرات حسب مميزات أساسية معينة ، مثل : طائرة ، طائرة شراعية ، طائرة حوامة مساعد طيار : حامل لرخصة الطيار ويمارس كل مهن الطيار ما عدا المختصة منها بقائد الطائرة مقود مزدوج : تعليم القيادة اثناء الطيران من طرف طيار مؤهل لتلميذ حامل لرخصة طيار أو لبطاقة متمرن ..
التعليم المصادق عليه : تعليم قيادة الطائرات أثناء الطيران ، ممنوح حسب برنامج معين من طرف موظفين مؤهلين معتمدين من قبل الوزير المكلف بالطيران المدني .
عضو طاقم القيادة : عضو طاقم ، حامل لرخصة .
مكلف بالمهن الأساسية الخاصة بقيادة طائرة أثناء الطيران طيار قائد طائرة : طيار مسؤول عن القيادة وأمن الطائرة أثناء الطيران • التأهيل : بيان يكتب على الرخصة ، يوضح الشروط والامتيازات والتقييدات الخاصة بهذه الرخصة .
الراديو الدولى : بيان يكتب على الرخصة يشهد بأن حامل الرخصة مؤهل للقيام بالاجراءات الراديو هاتفية على متن الطائرة ، وخصوصا بمناسبة الأسفار الدولية .
الراديو الوطني : بيان يكتب على الرخصة يشهد بأن حامل الرخصة مؤهل للقيام بالاجراءات الراديو هاتفية على متن الطائرة وفي حدود المجال الجوى الموضوع تحت مسؤولية المنظمات الوطنية للملاحة الجوية .
مدة الطيران : مجموع الوقت المحسوب منذ اللحظة التي تنطلق فيها الطائرة بوسائلها الخاصة قصد بلوغ ساحة الاقلاع حتى اللحظة التي تقف فيها عند نهاية الطيران .
مدة استعمال الآلات : مدة الطيران بواسطة الآلات أو المدة بواسطة الآلات في الأرض .
مدة الطيران بواسطة الآلات : الزمن الذي تقاد فيه الطائرة بواسطة الآلات فقط بدون الاعتماد على رؤية الخارج مدة استعمال الآلات في الارض : المدة التي يقوم فيها الطيار في الارض تحت رقابة بتحليق صوري بواسطة الآلات وعلى جهاز مرخص به • النقل الجوى التجارى : كل عملية جوية تنفذ قصد نقل مقابل أجر سواء للمسافرين أو للبريد أو للبضائع 1097 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ها طراز الطائرة : مجموع الطائرات ذات المميزات الأساسية المماثلة بما في ذلك جميع التعديلات التي طرأت عليها باستثناء التعديلات التي ينجم عنها تغيير في مميزات ادارة الآلات أو الطيران .