الفصل الرابع — مؤهلات أعضاء طاقم القيادة
المادة 19
مؤهل المدرب المساعد .
أ التسليم :
يجب أن يستوفى المترشح الشروط الآتية كي يحصل على مؤهل مدرب مساعد : 1 أن يكون حاملا لرخصة عضو طاقم القيادة المسماة فيما بعد « الرخصة الاساسية » 2 أن يجمع عددا من الساعات للطيران يساوى على الاقل ضعف ما هو مطلوب لتسليم الرخصة المذكورة ..
ب - الامتيازات :
يسمح مؤهل مدرب مساعد لصاحبه في حدود الرخصة الاساسية التي يحوزها وكذا المؤهلات والبيانات التي ذكرت فيه بأن يعطى تحت ادارة ومسؤولية مدرب مؤهل ، التدريب على الطيران اللازم لتسليم الرخصة المذكورة والمؤهلات والبيانات المتعلقة بها وكذا الرخص من درجة أدنى ..