الفصل الرابع — مؤهلات أعضاء طاقم القيادة
المادة 16
مؤهلات الطبقة والطراز أ شروط التسليم :
يجب على صاحب الرخصة المترشح لمؤهل الطبقة أو الطراز أن يبرهن أمام فاحص مؤهل ، عن كفاءة تتلاءم مع الشروط التي تتطلبها وخصته ومهامه كسائق طائرة من الطبقة أو الطراز الذي طلب من أجلها هذا المؤهل . وزيادة على هذا فانه يجب فيما يخص الطيارين أن تكون مؤهلات الطراز بالنسبة لطائرات لا تتجاوز ضخامتها القصوى المسموح بها 20,000 كيلوغرام وبالنسبة لطائرات عمودية ذات الضخامة المسموح بها لا تتجاوز 700 ره كيلوغرام ، موضوع برنامج تدريب نظري وتطبيقي مصادق عليه من قبل مدير الطيران المدني ..
وأن كل مؤهل لطراز يخول مؤهل الطبقة الرتبة المقابلة ، وعندما ينجح مترشح ما في اختبارات الحصول على رخصة الطيار تكتب على هذه الرخصة المؤهلات المقابلة للطبقة والطراز الخاص بالطائرة المستعملة في الاختبار ويمكن أن تخضع مؤهلات الطبقة والطراز الشروط خاصة للحصول عليها أو تجديدها بموجب مقرر من الوزير المكلف الطيران المدنى ...
ب - الامتيازات :
تسمح مؤهلات الطبقة أو الطراز لأصحاب الرخص بممارسة مهامهم على متن طائرة من طبقة أو طراز معينين في حدود الرخص التي يحملونها وكذلك المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران ..