الفصل الثاني — رخص الطيارين
المادة 10
رخصة طيار خط معين بطائرة عمودية .
1 - الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة :
يجب على المترشح كي يحصل على رخصة طيار خط معين بطائرة عمودية أن يستوفى الشروط التالية : 1 أن يكمل 18 سنة من العمر ،
2 - أن يجمع 200 ,1 ساعة من الطيران من بينها 500 على الأقل بطائرة عمودية وتشمل على الأقل :
1) 250 ساعة كطيار قائد على متن طائرة عمودية أو 150 ساعة كطيار قائد على متن طائرة عمودية وعدد الساعات الاضافية اللازمة كطيار مساعد مستوف لشروط طيار قائد على متن طائرة عمودية ، تحت رقابة مدرب مؤهل الذى يجب أن يشهد بأن المترشح قد قام خلال هذه الفترة بمهام طيار قائد على متن طائرة بصفة مرضية . ويشمل مجموع 250 ساعة هذا على الأقل 100 ساعة من الطيران فوق الأرياف من بينها على الأقل 25 ساعة أثناء الليل ،
ب ) 50 ساعة من الطيران لميلا كطيار قائد على متن طائرة أو كطيار مساعد في طائرة عمودية ،
ج ) 50 ساعة من الطيران بواسطة الآلات يمكن أن تكون 20 منها مخصصة للطيران تحت غطاء في طائرة عمودية 3 أن يكون المترشح حاملا لرخصة طيار مهني لطائرة عمودية ،
- اثبات بأنه قد تابع بصفة مرضية وتامة تمرين التدريب المصادق عليه ، ه النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني .
6 - تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 فيما يخص التخصيص المتعلق بطيار خط معين •
ب - امتيازات حامل الرخصة :
ان رخصة طيار خط بطائرة عمودية تسمح لصاحبها مع مراعاة حيازة المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة ، بما يلى :
1 - ممارسة كل امتيازات طيار مهنى لطائرة عمودية . 2 القيام بمهام طيار قائد على متن طائرة نقل تجارية :
أ ابتداء من 23 سنة على طائرة عمودية تبلغ ضخامتها المسموح بها 9,070 كيلوغرام فأقل .
ب ابتداء من 25 سنة على كل طائرة عمودية بشرط جمع 2,500 ساعة على الاقل من الطيران بطائرة عمودية و 3 سنوات من الاقدمية .
الا أنه اذا كان المترشح حاملا لرخصة طيار ، فان شروط الخبرة المطلوبة يمكن أن تكون كالآتي :
- 1,500 ساعة من الطيران بطائرة عمودية على الاقل .
ويمكن أن تعوض الألف ساعة الاضافية بساعات من الطيران في طائرة والمخصص لها المعامل در..
ج صلاحية الرخصة :
تدوم صلاحية طيار خط بطائرة عمودية 6 أشهر مع مراعاة الأحكام المحددة بالنسبة لرخصة طيار بموجب القرار المؤرح في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه ...
د تجديد الرخصة :
تجدد رخصة طيار خط معين لطائرة عمودية على فترات متتالية قدرها 6 أشهر بشرط أن يستوفي حامل الرخصة كل مرة الشروط التالية :
اثبات القيام بعشرين ساعة من الطيران كسائق طائرة عمودية لنقل جوى تجارى من بينها 6 ساعات من الطيران بواسطة الآلات و 4 عمليات وصول على الأقل حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات ، وهذا خلال ال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، 2 البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال ال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك 3 ، 3 تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 فيما يخص المؤهلات المتعلقة بطيار خط معين لطائرة واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران وعمليات الوصول حسب قوانين الطيران بواسطة 1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادي الثانية عام 1390 ه الآلات فلا بد من نجاحه في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل في الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة .