قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للنقل البرى . 988
المادة الأولى
يفوض الى السيد رفيق براشمي، المدير العام للنقل البرى الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .