قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 11 يناير سنة 1993 الاقتصاد
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 28 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 المشار اليه، تنشأ لجنة للطعن لدى مديرية ادارة الوسائل لوزارة الاقتصاد.