قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2014
قرارمؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية التي تجند سنويا وتواريخ تجنيدها
المادة 3
تحدّد تواريخ تجنيد الدفعات كما يأتي :
- الدفعة الأولى، 15 يناير،
- الدفعة الثانية، 15 مايو،
- الدفعة الثالثة، 15 سبتمبر.