قرار · ج.ر عدد 100 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اعفاء جميع المراسلات المتعلقة بالانتخابات البلدية من الرسوم البريدية 1634

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.