قرار
· ج.ر عدد 100 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اعفاء جميع المراسلات المتعلقة بالانتخابات البلدية من الرسوم البريدية 1634
المادة 3
يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | الكاتب العام محمد ابن زكري وزارة التجارة