قرار
· ج.ر عدد 100 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اعفاء جميع المراسلات المتعلقة بالانتخابات البلدية من الرسوم البريدية 1634
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1966