قرار · ج.ر عدد 100 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اعفاء جميع المراسلات المتعلقة بالانتخابات البلدية من الرسوم البريدية 1634

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.