قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
المادة 9
تكوّ ن إدارة الجمارك قاعدة معطيات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية.
تكون قاعدة المعطيات هذه، محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي، طبقا للتشريع الساري المفعول.